Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الزكاة
  2. حديث ٦٠٤
  3. ماذا نستفيد من قوله (فما زاد فبحساب ذلك)؟

٦٠٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه.

٦٠٤ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ (مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ) وَالرَّاجِحُ وَقْفُه.

===

• ما صحة حديث الباب؟

- حديث علي رواه أبو داود مرفوعاً، ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً عن علي قال: ليس في مال زكاة حتى يحول.

- وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً، وهذا سند ضعيف، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج به كما قال أحمد وابن المديني والنسائي وجماعة، وقد رواه الترمذي موقوفاً عن ابن عمر، وصحح الترمذي الموقوف.

أن نصاب الفضة هو مائتا درهم، وهو إجماع، وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني.

• ما حكم الزكاة في الذهب والفضة؟

واجب.

قال تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم).

وقال ﷺ (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) رواه مسلم.

• كم نصاب الفضة؟ وكم يجب فيها؟

نصابه: ٢٠٠ درهم، فيجب فيها خمسة دراهم. (وهي بالنسبة (٢٠٠) ربع العشر).

وقد تقدم حديث أنس ( … وفي الرقة ربع العُشر) والرقة هي الفضة.

• كم نصاب الذهب؟ وكم فيه؟

نصابه: ٢٠ ديناراً، الدينار: المثقال.

قال الشوكاني: وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، إلى ذلك ذهب الأكثر.

وهو ما يعادل (٨٥) غراماً، فما دون ذلك ليس فيه زكاة.

وفيه ربع العشر.

قال الشوكاني: ولا أعلم فيه خلافاً.

• ماذا نستفيد من قوله (فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِك)؟

نستفيد: أن النقدين ليس فيهما وقْص.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 115 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.