Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب الزكاة
  2. حديث ٦٢٠
  3. هل يخرج عروض أو نقود؟

• ما كيفية زكاة العروض؟

تعتبر عند التقويم قيمة السلع.

• هل يخرج عروض أو نقود؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن الواجب إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من عينها.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ-قالوا: إن نصاب عروض التجارة معتبر بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرج منها، وذلك قياساً على بقية الأموال التي حدد نصابها بالعين.

ب-وقالوا: إن القيمة هي محل الوجوب في زكاة العروض، إذ الواجب إخراج ربع العشر، وأما العروض فليست محلاً للوجوب، فكان الإخراج من عينها كالإخراج من غير الجنس.

القول الثاني: أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها.

وهذا قول الحنفية.

قالوا: إن الواجب إخراج ما في يد المزكي وملكه، وملكه عين العروض لا قيمتها.

القول الثالث: أنه يجزئ إخراج زكاة العروض من العروض إذا كان لمصلحة الفقير.

وهذا اختيار ابن تيمية.

والراجح القول الأول.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 140 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.