Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. حديث ٦٢٦
  3. على من تجب؟

بَابُ صَدَقَةِ اَلْفِطْرِ

٦٢٤ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

٦٢٥ - وَلِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: (اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ).

٦٢٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا).

===

(فرض) أي أوجب.

(صاعاً) الصاع مكيال يسع أربع أمداد، والمد: ما يملأ كفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة.

(أن تؤدى) أن توصل.

(زبيب) العنب الجاف.

(أَقِط) هو لبن الغنم المطبوخ المجفف.

• ما صحة رواية (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)؟

إسنادها ضعيف، لأن في الإسناد أبو مَعْشَر، وهو نَجِيح السندي المدني، قال البخاري: منكر الحديث.

• ما حكم زكاة الفطر؟

واجبة.

لقوله (فرض رسول الله ﷺ … ).

• على من تجب؟

تجب على المسلم، الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير.

أ-لقوله ( .. من المسلمين).

قال الحافظ: وهو أمر متفق عليه.

ب-ولأنها طهرة والكافر ليس مكاناً للطهرة.

فلو أن رجلاً تزوج يهودية، فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر، لأنها كافرة.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 143 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.