Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الصيام
  2. حديث ٦٥٢
  3. كم شاهد يقبل في دخول رمضان؟

٦٥١ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ (تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

٦٥٢ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ، فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

===

(إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ) أي: هلال رمضان.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث ابن عمر صححه ابن حزم، والنووي، والألباني.

وحديث ابن عباس الصحيح أنه مرسل كما رجحه النسائي وغيره.

• كم شاهد يقبل في دخول رمضان؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يكفي شاهد واحد.

وهذا قول الشافعي وأحمد.

قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

قال النووي: وهو الأصح، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة.

وقال في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف وفى ثبوته بعدل خلاف، الصحيح ثبوته وسواء أصحت السماء أو غيمت، وممن قال يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون.

أ- لحديث الباب - حديث ابن عمر -.

قال الخطابي في حديث ابن عمر: فيه بيان أنّ شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان مقبولة.

ب-ولحديث ابن عباس - حديث الباب الثاني -.

قال الصنعاني: فيه دليلٌ على قبول خبر الواحد في الصوم.

وقال الشوكاني: والحديثان المذكوران في الباب - يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس - يدلان على أنها تُقبَل شهادة الواحد في دخول رمضان.

القول الثاني: أنه لا يقبل إلا اثنان.

قال النووي: وممن قال يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحق بن راهويه.

ب-لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) رواه النسائي

وجه الدلالة: مفهوم الحديث يدل أنه لا يكفي الواحد، حيث أنه علق حكم الشهادة بعدلين، فعلم أنّ حكم الواحد مخالف لحكمهما.

ب-قالوا: لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام، فأشبهت الشهادة على هلال شوال.

والقول الأول هو الصواب:

أولاً: حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه لأنه أشهر منه ومنطوق.

ثانياً: هلال شوال خروج من العبادة وهذا دخول فيها والمطلوب فيه الاحتياط، ومن الاحتياط قبول الواحد.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 194 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.