Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الصيام
  2. حديث ٦٧٥
  3. هل يجب على المجامع قضاء اليوم أم لا؟

قال الماوردي: والدليل في هذا الخبر من وجهين:

أحدهما: أنّ الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه، فاقتضى أن يكون جوابه حكمًا لجميع الحادثة.

والثاني: أنه لَمَّا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يُنقَل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم فيها دلَّ على أنّ الكفارة لا تلزمها.

وقال ابن دقيق العيد: إنّ النبي ﷺ لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

القول الثاني: عليها الكفارة.

وهو مذهب الجمهور.

لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل.

قال ابن حجر: ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين.

وهذا القول هو الصحيح أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها.

وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول (وقت الحاجة):

قال الحافظ ابن حجر: وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف.

• هل تجب الكفارة على من جامع ناسياً؟

اختلف العلماء في المجامع ناسياً: [وقد سبقت المسألة في الحديث الماضي].

وقد استدل من أوجبها على الناسي:

(أن النبي ﷺ ترك استفساره عن جماعه، هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزله منزلة العموم في القول).

والجواب عن هذا:

أنه تبين حاله أنه كان متعمداً، لأنه قال (هلكت، واحترقت) فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم.

فالراجح كما سبق أن المجامع ناسياً لا شيء عليه.

• هل يجب على المجامع قضاء اليوم أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه القضاء.

وهذا اختيار ابن تيمية ﵀.

لأن النبي ﷺ لم يأمره بالقضاء.

القول الثاني: يجب عليه قضاء هذا اليوم.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ- عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء).

وجه الاستدلال: أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه.

ب- واستدلوا أنه جاء عند أبي داود أن النبي ﷺ أمر المجامع بالقضاء فقال له (صم يوماً مكانه) وهذه الزيادة مختلف فيها، فقد ضعفها ابن تيمية، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر، وبين أن لها أصلاً كما في الفتح.

ج-واستدلوا: أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء، فإذا فات وقته وجب القضاء.

د-واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال (فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري.

وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 224 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.