Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. حديث ٤٦
  4. ما مقدار ما يمسح من العمامة؟

• هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: يشترط أن يلبسها على طهارة.

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: قياساً على الخف، وقد قال ﷺ في الخفين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

وقال بعضهم: لا يشترط لبسها على طهارة.

وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية.

لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

• هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: أنه يشترط لها ذلك.

قياساً على الخف.

وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.

وهذا قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

• هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابساً للعمامة؟

الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار ابن تيمية ﵀.

• ما مقدار ما يمسح من العمامة؟

يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 119 (SanadKitab #1115, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.