٧٧٦ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
===
الحديث فيه ضعف، فيه ابن جريج وهو من المدلسين، وقد أعل أيضاً بالإرسال.
والحديث دليل على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم كما تقدم، ولا يكون في طواف الإفاضة، وقد تقدم ذلك.