Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب البيوع
  2. حديث ٧٨٧
  3. ماذا نستفيد من الحديث؟

٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

===

(عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ) الثمن: ما وقع عليه العقد، وثمن الكلب: ما يعطى بدلاً عنه.

(مهْرِ الْبَغِيِّ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهراً لكونه على صورته.

(وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ) هو ما يعطاه على كهانته، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: تحريم بيع الكلب، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه سواء المعلم أو غيره.

قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة، والحسن، والبصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم.

وقال الحافظ: ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز، وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى.

وقال ابن قدامة: لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ، أَيَّ كَلْبٍ كَانَ.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) متفق عليه.

ج- ولحديث أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب) رواه البخاري.

د- ولحديث ابن عباس مرفوعاً (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كَفَّهُ تراباً) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

هـ- ولحديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ) رواه أبو داود، قال الحافظ: إسناده حسن.

القول الثاني: يصح بيع الكلب.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

وعللوا بأن فيه منفعة مباحة فتجوز المعاوضة عليها.

القول الثالث: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

وهذا جاء عن عطاء، والنخعي.

لحديث (أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد).

والراجح القول الأول.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 466 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.