Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 503

  1. كتاب البيوع
  2. حديث ٨٠٦
  3. اذكر الشروط لكي تصح هذه المعاملة؟

٨٠٦ - وَعَنْهُ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا؟ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم.

===

(أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا) أن المراد بسعر يومها: أنه سعر الصرف في السوق وقت الاقتضاء؛ فيكون معنى قوله في الحديث: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينكما شيء " أي لا حرج في أن تستبدل الدنانير التي لك في ذمة صاحبك بالدراهم أو العكس إذا كان هذا الاستبدال مراعى فيه سعر الصرف في السوق وقت الاقتضاء.

• ما صحة حديث الباب؟

روي هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر ﵄ من طرق، وروي مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ من طرق أخرى تلتقي في سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ﵄.

رواه عن سماك بن حرب مرفوعا أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي والطيالسي وابن الجارود.

واختلف العلماء في صحته وضعفه.

فصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وممن صححه النووي في المجموع؛ قال: حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون بأسانيد صحيحة، عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر بلفظه هنا.

وذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. قلت: وهذا لا يقدح في رفعه. وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً كان محكوماً بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين من المتقدمين والمتأخرين.

وممن صححه أيضاً: ابن حبان، وحسنه السبكي في تكملة المجموع، ورجح رفعه ابن الملقن، وحسنه ابن بسام في توضيح الأحكام.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه يجوز أن يُقضَى عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهباً.

• اذكر الشروط لكي تصح هذه المعاملة؟

يشترط التقابض قبل التفرق من مجلس العقد.

قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، وبيع الورق بالذهب و الذهب بالورق، وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق. هذه جملة اجتمعوا عليها.

لقوله ﷺ (إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فله أن يعتاض عنه بالدينار الكويتي - مثلاً - بشرط التقابض.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 503 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.