Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب البيوع
  2. حديث ٨٠٧
  3. ما حكم قول البائع أعطيت بالسلعة كذا وكذا، وهو كاذب؟ وهل يعتبر من النجش؟

٨٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ (نَهَى ﷺ عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

• ما النجش؟

النجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.

• ما حكمه؟

حرام.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا. وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ … ) متفق عليه.

• ما هدف الناجش؟

أ-أن ينفع البائع.

ب-أن يضر المشتري.

ج-أو الأمرين جميعاً.

هـ-أو مجرد العبث.

• ما الحكم لو وقع البيع؟

إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء.

لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد.

• ما حكم من وقع عليه النجش؟

من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة.

الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ)، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.

• ما حكم قول البائع أعطيت بالسلعة كذا وكذا، وهو كاذب؟ وهل يعتبر من النجش؟

يجب على البائع أن يصدق في بيعه، ولا يكذب، حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب محق الله البركة من بيعه.

قال النبي ﷺ (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) رواه البخاري ومسلم.

وقول البائع: إنه أُعطي في السلعة كذا، وهو لم يُعْطَ هذا المبلغ كذبٌ بلا شك، وأكل لمال المشتري بالباطل، لأن المشتري إذا صَدَّق البائع أنه أُعطي في السلعة ١٠٥ فسوف يزيده بلا شك، فيكون البائع قد خدعه، وكذب عليه، ليزيد السعر، فيكون أكل ماله بالباطل، وقد نهى النبي ﷺ عن التناجش فقال: (وَلَا تَنَاجَشُوا) رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 506 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.