Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب البيوع
  2. حديث ٨١١
  3. حديث ٨١٤
  4. هل هذا التفريق حرام حتى في العتق؟

قال ابن قدامة: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

أ-لما ورد أن سلمة بن الأكوع (أنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفّله أبو بكر ابنتها … ) رواه مسلم.

قال النووي: فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا.

ب-ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه، والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها.

مثال: فلو كانت الأم معها ابن عمره (١٧) عاماً، فإنه يجوز أن تباع الأم لشخص، ويباع الابن لشخص آخر.

قال ابن قدامة: لِأَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ أَتَى بِامْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، فَنَفَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَهَبَهَا لَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا.

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ مَارِيَةُ وَأُخْتُهَا سِيرِينُ، فَأَمْسَكَ مَارِيَةَ، وَوَهَبَ سِيرِينَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ.

وَلِأَنَّ الْأَحْرَارَ يَتَفَرَّقُونَ بَعْدَ الْكِبَرِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُزَوَّجُ ابْنَتُهَا، فَالْعَبِيدُ أَوْلَى.

وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ يَتَخَصَّصُ عُمُومُ حَدِيثِ النَّهْيِ. (المغني).

• هل يقاس على الوالدة العمة أو الخالة؟

نقول: إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا: إنها تقاس العمة والخالة، لأن في حديث علي: تحريم التفريق بين الأخوين، وأخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة: وقالوا: لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع.

والضابط: أن كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه، فإنه لا يجوز التفريق بينهما.

فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهما، لأنه لا يحل التناكح بينهما، وابن العم وابن عمه يجوز التفريق بينهما، لأنه لو كان أحدهما أنثى لجاز أن يتزوجه الآخر. (ابن عثيمين).

• ما حكم البيع إذا وقع؟

لا يصح ويجب نقضه.

لقوله ﷺ (فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً).

• هل هذا التفريق حرام حتى في العتق؟

لا، في العتق يجوز أن يعتق الأم ويدع الولد، أو يعتق الولد ويدع الأم، لأنه لا ضرر في هذا. (ابن عثيمين).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 515 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.