Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. حديث ٨٤٣
  4. بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني؟

٨٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ اَلْجَارُودِ.

٨٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ (أَنَّ رَسُولَ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَات.

===

(عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ) القلوص الناقة الشابة القوية.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث سمرة، من طريق الحسن عن سمرة، وهذا فيه خلاف هل سمع منه أم لم يسمع.

حسنه بعض العلماء بشواهده.

وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.

• ما حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يحرم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهذا مذهب الحنفية، ورجحه الشوكاني.

أ-لحديث سمرة (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ).

ب- وروي عن ابن عباس ﵄ قال (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).

القول الثاني: يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً، ولو كان من جنسه، متفاضلاً يداً بيد، أو متفاضلاً نسيئة، كمن يبيع بعيراً ببعيرين حالا أو إلى أجل.

وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.

أ-واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو (فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ).

ب-ما رواه مالك والشافعي عن علي ﵁ أنه باع جملا يدعى (عصيفيراً) بعشرين بعيراً إلى أجل.

ج-ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، يوفيها صاحبها بالربذة.

د-ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله عبد الرزاق، أن رافع بن خديج اشترى بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً.

هـ - ما رواه البخاري ومالك، عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان).

• بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني؟

قال الشوكاني: لا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة، سمرة، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضاً، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، وقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة. (مجلة البحوث الإسلامية)

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 561 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.