Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 573

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. حديث ٨٤٩
  4. ما معنى بيع الكالئ بالكالاء؟

٨٤٩ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعفه أحمد، والشافعي، وابن عدي، وابن تيمية، وابن حجر، والألباني.

ولكن الأمة تلقت معناه بالقبول وعليه العمل والله أعلم.

• ما معنى بيع الكالئ بالكالاء؟

أن المراد ببيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه في الحديث هو بيع الدين بالدين.

كما فسر ذلك كثير من العلماء بالدين بالدين منهم نافع.

قال البيهقي: "قال نافع: وهو بيع الدين بالدين.

ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي، وابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله تعالى-

حيث قال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث: أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين.

ولكن هذا الحديث مع ضعف سنده لعلة تفرد موسى بن عبيدة به فقد تلقته الأمة بالقبول بين عامل به على عمومه وبين متأول له، ولقد اتفقت المذاهب الأربعة على الأخذ بمضمونه والاحتجاج به، وإن كان بينهم خلاف فيما يتناوله من الصور التي يصدق عليها.

قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى- في الموطاً: وقد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى- في الأم عن حكم صرف ما في الذمة: لا يجوز لأنه بيع دين بدين.

قال ابن عبد البر: ومما نهي عنه الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين.

قال الشيرازي: ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة.

وقال المرداوي: لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين.

فتلقي الأمة لهذا الحديث يغني عن صحة الإسناد.

ثانياً: دليلهم من الإجماع: انعقد إجماع العلماء على تحريم يبع الدين بالدين كما حكى ذلك الإمام أحمد، وابن المنذر، وابن رشد، وابن قدامة، وابن تيمية رحمهم الله تعالى.

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، قال أحمد: إنما هو إجماع.

قال ابن رشد: فأما النسيئة من الطرفين لا يجوز بإجماع، لا في العين ولا في الذمة؛ لأنه الدين بالدين المنهي عنه.

ولكن بعض العلماء مثل ابن تيمية - رحمه الله تعالى- يرى أن هذا الإجماع المنعقد على تحريم بيع الدين بالدين خاص ببعض صوره دون بعضها، وهو بيع الواجب بالواجب

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 573 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.