Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. حديث ٨٧٩
  4. ما الحكم إذا استوفى المضمون له من الضامن، فهل يرجع عليه أم لا؟

القول الثاني: لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه.

وهذا القول هو الصحيح.

وقوى هذا القول ابن القيم، واختاره الشيخ السعدي ﵀.

أ-لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالى (ما على المحسنين من سبيل) فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا أن يتعذر الحق.

ب-ولأن المضمون أصل والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُستغنى به عن الفرع.

ج- ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه.

• هل يجوز أخذ أجرة على الضمان؟

مثال: ذهبت إلى زيد وقلت له: أريدك أن تضمنني عند فلان؟ فقال زيد: لا مانع عندي، لكن اضمنك بألف ريال.

الجواب: لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين:

الأمر الأول: أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه الله.

الأمر الثاني: أن أخْذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىّ عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً.

• متى يبرأ الضامن؟

أولاً: إن قام المضمون عنه بما التزمَ به من حق. (فهنا يبرأ الضامن).

ثانياً: إذا أبرأه صاحب الحق، واسقط عنه الديْن، لأن الضامن تابع وفرع، وإذا برأ الأصل برأ الفرع.

أي: إذا أبرأ صاحب الحق (وهو المضمون له) أبرأ الضامن فهنا يبرأ الضامن ويبقى الحق على المضمون.

كأن يقول التاجر: أبرأتك يا ضامن، واكتفي بصاحب الحق.

لأنه أبرأه من الضمان فقط (يعني من الوثيقة) أما الدين فهو متعلق بصاحب الحق

ثالثاً: إذا برئ الأصيل.

أي: إذا أبرأ التاجر المضمون عنه (وهو من عليه الحق) فإنه ذمة الضامن تبرأ.

لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن، ولأنه إذا برى الأصل برأ الفرع.

- لكن لو أبرأ الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.

- والقاعدة: إذا برئ الأصل برئ الفرع لا العكس.

• ما الحكم إذا استوفى المضمون له من الضامن، فهل يرجع عليه أم لا؟

هذه المسألة له أحوال:

أولاً: إذا نوى الرجوع فإنه يرجع.

ثانياً: إذا نوى التبرع (يعني أداه بنية أنه متبرعاً عنه) فهذا لا يرجع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة.

ثالثاً: أن يقضي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً، بل ذَهَل عن قصد الرجوع وعدمه، فالراجح أنه يرجع.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 640 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.