Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 659

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. حديث ٨٩٠
  4. هل يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكها؟

• ما حكم العارية.

أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة.

وأما للمعير فهي سنة وقربة.

قال ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.

أ-لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

ب- وقال تعالى (وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

ج- ولأن فيها عوناً للمسلم، وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

• ماذا نستفيد من حديث الباب؟

نستفيد: أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال الغير إلى مالكه.

• ما الذي يجوز إعارته؟

تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة.

(كالدار، والعبيد، والجواري، والثياب، والحلي للبس).

(ينتفع) فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه.

(مباح) فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو.

• ممن تصح العارية.

قال ابن قدامة: ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف.

لأن الإعارة نوع من التبرع، لأنها إباحة منفعة.

• هل يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز.

وهذا مذهب الحنفية.

قياساً على المستأجر.

والأول أصح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 659 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.