Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 683

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. حديث ٩٠٧
  4. ماذا يشترط في المساقاة؟

• ما حكم المزارعة؟

اختلف العلماء في حكم المزاعة على أقوال:

قال الشافعي: جائزة في النِّحل والكرى فقط.

وذهب الظاهرية إلى أنها لا تجوز إلا في النِّخل فقط.

والحق أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار، لأن الحديث ورد بالثمر، وهو عام في كل ثمر.

• هل المساقاة عقد لازم أم عقد جائز؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه عقد جائز.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لحديث الباب ( … فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا).

وجه الدلالة: أنه لو كان لازماً لم يجز بغيره تقدير مدة، ولا يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم.

ب- ولأن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة، ولو قدر مدة لم يترك نقله، لأن هذا مما يحتاج إليه، وعمر أجلاهم من الأرض وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز إخراجهم منها.

القول الثاني: أنها عقد لازم.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختيار ابن تيمية.

أ- لأنه عقد معاوضة فكان لازماً كالإجارة.

ب-أنه لو كان جائزاً لجاز لرب المال فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر.

ج-أن الوفاء بالوعد واجب وإخلافه محرم، فإذا عقد معه على سنة لزمه الوفاء به من باب الوفاء بالشروط وهو واجب.

وهذا القول هو الراجح.

وعلى هذا القول لا يمكن لأحدهما الفسخ، فإن يقدر على العامل العمل لمرض أو نحوه، فإنه يقسم، ويقوم مقامه على حسابه.

• ماذا يشترط في المساقاة؟

يشترط أن يكون الجزء من الثمرة مشاعاً معلوماً، كالربع والثلث.

فلو قال: لي ثمرة هذا العام، ولك ثمرة العام القادم، لا يصح.

لو قال: لي ثمرة الجانب الشرقي، ولك ثمرة الجانب الغربي، لا يصح.

لو قال: للعامل ١٠٠ صاع، لا يصح.

إن قال: ساقيتك على أن لك الثلث، فإنه يجوز، ويكون لصاحب الأرض الثلثان.

فإذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 683 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.