Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 713

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. حديث ٩٢١
  4. ماذا نستفيد من الحديث؟

٩٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ (مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

===

(مَنْ حَفَرَ بِئْرًا) المراد البئر التي تحفر في الأرض الموات للتمليك.

(عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ) العَطَن هو موطن الإبل ومبركها حول الحوض.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث كما قال المصنف – ﵀ – إسناده ضعيف.

وحسنه الألباني لأن له شاهداً.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن حريم البئر إذا حفرها لسقي ماشيته أربعون ذراعاً، وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء.

وذهب بعض العلماء إلى أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً إن كانت بئراً جديدة، وخمسون ذراعاً إن كانت بئراً قديمة أثرية.

قال ابن قدامة: وَلَنَا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا) وَهَذَا نَصٌّ.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي حَرِيمِ الْقَلِيبِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَالْبَدِيِّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا، وَحَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا.

وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُمْلَكُ بِهِ الْمَوَاتُ، فَلَا يَقِفُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، كَالْحَائِطِ.

وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْبِئْرِ لَا تَنْحَصِرُ فِي تَرْقِيَةِ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مَا حَوْلَهَا عَطَنًا لَإِبِلِهِ، وَمَوْقِفًا لِدَوَابِّهِ وَغَنَمِهِ، وَمَوْضِعًا يَجْعَلُ فِيهِ أَحْوَاضًا يَسْقِي مِنْهَا مَاشِيَتَهُ، وَمَوْقِفًا لِدَابَّتِهِ الَّتِي يَسْتَقِي عَلَيْهَا وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَلَا يَخْتَصُّ الْحَرِيمُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَرْقِيَةِ الْمَاءِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ، فَحَدِيثُنَا أَصَحُّ مِنْهُ، وَرَوَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَة، فَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ. (المغني).

حديث أبي هريرة (حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، .. ) قال الدارقطني: الصحيح أنه مرسل.

- المراد بحريم البئر: ما حولها من مرافقها وحقوقها.

- قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان البئر للزرع، فإنه لا يتقيد بأربعين ذراعاً، ولا بخمسة وعشرين، ولا بخمسين، بل يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة قلّ أو كثر.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 713 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.