Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 723

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. حديث ٩٢٦
  4. هل يشترط القبول للوقف؟

• اذكر شروط صحة الوقف؟

يشترط لصحة الوقف:

أولاً: أن يكون الواقف جائز التصرف. (بأن يكون بالغاً حراً رشيداً).

ثانياً: أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله.

كالمساجد، والمساكين، وكتب العلم، والأقارب.

ثالثاً: أن يكون الموقف بما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه.

فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به، كالطعام.

رابعاً: أن يكون الموقف معيناً.

فلا يصح وقف غير المعين.

مثال: وقفت إحدى بيتيّ، لا يصح.

• هل يجب العمل بشرط الواقف؟

نعم، يجب العمل بشرطه.

لأنه خرج من ملك الواقف على شرط معين.

فيجب العمل بشرطه في الجمع: قال: هذا وقف على زيد ومحمد وخالد وعلي، فإنهم يعطون سواء.

ويجب العمل بشرطه في التقديم: قال: هذا وقف على زيد ثم خالد.

إذا لم يشترط شيئاً: استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.

• هل يشترط القبول للوقف؟

إذا كان على جهة كالفقراء والمساكين فإنه لا يشترط القبول.

قال ابن القيم: لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقاً.

وأما إذا كان على معين، أو على جماعة معينة محصورين ففيه قولان:

قيل: لا يشترط القبول.

وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، ورجحه النووي، وابن القيم.

وينتقل إلى من بعده.

مثال: لو قال: هذا وقف على زيد، ثم المساكين، وقال زيد: لا أريده، ينتقل فوراً إلى المساكين.

وقيل: يشترط قبوله.

لأنه تبرع لآدمي، فكان من شرطه القبول كالهبة والوصية.

والأول أصح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 723 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.