Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 731

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة
  3. حديث ٩٢٨
  4. ما كيفية التسوية بين الأولاد؟

ومنها: أن قوله ﷺ: (أشهد على هذا غيري) إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يحكم.

وتعقب:

أن الإذن المذكور المراد به التوبيخ، لما تدل عليه بقية الروايات.

وغيرها من الأجوبة الضعيفة.

والراجح القول الأول.

• ما كيفية التسوية بين الأولاد؟

اختلف العلماء في كيفية التسوية على قولين:

القول الأول: يعطي الأنثى قدر الذكر.

فإذا أعطى الذكر [١٠] يعطي الأنثى [١٠].

وهذا مذهب الأكثر.

لأن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد (سوِّ بينهم)، وعلل ذلك بقوله (أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم، قال: فسوِّ بينهم). والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.

لقوله ﷺ (سووا بينهم).

القول الثاني: أن العدل أن يعطون على قدر ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

لقوله ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قالوا: ولا أحد أعدل من الله، حيث قال (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن).

ولأن حاجة الأنثى ليست كحاجة الذكر.

قال ابن قدامة ﵀: إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.

ثم قال: ولنا: أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني الميراث .... (المغني)

قال ابن تيمية: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم. وهو مذهب أحمد.

وهذا القول هو الراجح.

فإذا أعطى الذكر [١٠] أعطى الأنثى [٥].

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 731 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.