Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 742

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة
  3. حديث ٩٣٤
  4. متى يجوز الرجوع في الصدقة؟

٩٣٤ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: " لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ … ) اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ) قال القرطبي: يعني أنه تصدق به على رجل ليجاهد عليه، ويتملكه لا على وجه الحبس، إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، وقد وجده عمر في السوق يباع، وقد قال ﷺ (لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك) فدل على أنه ملّكه إياه على جهة الصدقة ليجاهد عليه في سبيل الله.

(فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ) معنى إضاعته له، أنه لم يحسن القيام عليه، وقصّر في مؤونته وخدمته، وقد جاء في رواية (فوجده عند صاحبه، وقد أضاعه، وكان قليل المال).

(فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ) أي: بثمن قليل.

قال القرطبي: إنما ظن ذلك، لأنه هو الذي كان أعطاه إياه، فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن، وحينئذ يكون رجوعاً في عين ما تصدق به في سبيل الله، ولما فهِم النبي ﷺ هذا نهاه عن ابتياعه، وسمى ذلك عوْداً، فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك.

(لَا تَبْتَعْهُ) وفي الرواية الثانية (لا تشتره) وفي الرواية التالية (ولا تعد في صدقتك).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: تحريم رجوع الإنسان في صدقته.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث ابن عبَّاس ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ (مثَل الذي يرجِع في صدقته، كمثَل الكلب يقيء، ثم يعود في قَيئه فيأكله).

ج-قال عمر بن الخطَّاب ﵁ قال (مَنْ وهب هِبةً لصلة رحِم أو على وجه صدقة، فإنَّه لا يرجع فيها).

د-أنها خرجت عن مِلكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى، ولا يصلح الرُّجوع عن ذلك

• متى يجوز الرجوع في الصدقة؟

إذا لم يقبضها الفقير.

فلا حرج من الرجوع في الصدقة قبل أن يقبضها الفقير بنفسه أو عن طريق وكيله؛ لأن الفقير لا يملك الصدقة إلا إذا قبضها، فإذا لم يقبضها فلا تزال على ملك صاحبها.

لقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 742 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.