Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 794

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة
  3. حديث ٩٦٦
  4. ما الحكم إن قال صاحبها لا تعلفها فماتت؟ فهل يضمن المودع؟

الحالة الثانية: أن يخالف إلى مساوٍ.

مثال: قال احفظها في صندوق الخشب الأول فحفظها في صندوق الخشب الثاني.

فإنه في هذه الحالة يضمن.

الحالة الثالثة: أن يخالف إلى أدنى.

قال احفظها في صندوق الحديد، فحفظها في صندوق الخشب ونحو ذلك.

فإنه يضمن.

• ما الحكم إذا دفع المودَع الوديعة لأجنبي؟

إذا دفع المودَع الوديعة لأجنبي فتلفت فإنه يضمن: لأنه خالف المودِع، فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره.

• ما الحكم إذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت؟

الحكم أنه يضمن.

لأنه مفرط.

أ-لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفاً.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، لأنه استحفظه ولم يأمره بعلفها.

• ما الحكم إن قال صاحبها لا تعلفها فماتت؟ فهل يضمن المودَع؟

قيل: لا يضمن.

وهذا مذهب الحنابلة، وهو أكثر أصحاب الشافعي.

لأنه متمثل لقول صاحبها.

وقيل: بل يضمن.

وهو قول ابن المنذر.

لأنها نفس محترمة تتألم، وحبس الطعام عنها إيذاء لها، فيجب الضمان.

وقول صاحبها في هذه الحال معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 794 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.