Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. تعريفه
  3. حديث ٩٨٩
  4. ماذا نستفيد من الحديث؟

٩٨٩ - وَعَنْ اَلْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

قالَ التِّرْمِذِيُّ: حديثٌ حَسَنٌ. وقالَ الحاكمُ: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ. ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وصحَّحَه أيضاً أبو زُرْعَةَ وأبو حاتِمٍ.

وقالَ الحافِظُ: صِحَّتُه مُتوقِّفَةٌ على ثُبوتِ سَماعِ الحَسَنِ من سَمُرَةَ، فإنَّ رِجالَه ثقاتٌ، ويُرْوَى عن عليٍّ نحوُه مَوْقوفاً عندَ البَيْهَقِيِّ من طَريقِ خلاسِ بنِ عَمْرٍو الهَجَرِيِّ، وخلاسٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ، ولكنْ مَعَ انقِطاعِه، فإنَّ رِجالَ إسنادِه ثِقاتٌ.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن المرأة إذا زوجها وليان - وعلِم الأسبق - فإنها تكون زوجة للرجل الأول، ويكون الثاني باطلاً، لأنها بالزواج الأول صارت في عصمة زوج.

قال ابن قدامة: فإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، وجملة ذلك: أنه إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها، جاز، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقاً، فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد.

فإذا زوجها الوليان لرجلين، وعلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل.

وهذا قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وبه قال عطاء، ومالك، ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى.

ولنا، ما روى سمرة، وعقبة، عن النبي ﷺ أنه قال (أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول) أخرج حديث سمرة أبو داود، والترمذي، وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروي نحو ذلك عن علي، وشريح.

ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلاً، كما لو علم أن لها زوجاً.

ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول، فكان باطلاً وإن دخل، كنكاح المعتدة والمرتدة، وكما لو علم. (المغني).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 63 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.