Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. حديث ١٠٠٦
  4. هل يحتاج الفراق إلى طلاق؟

• ما حكم الأمة لو عتقت تحت حر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا خيار لها. وهذا قول الجمهور.

قال ابن قدامة: وإن عتقت تحت حر، فلا خيار لها، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة، وابن أبي ليلى ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال ابن حجر عند قول البخاري (باب خيار الأمة تحت العبد) واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار، وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك.

أ- أنه لا خيار لها، لأن الحديث (كان زوجها عبداً) فمفهومه أنه إذا كانت تحت حر فعتقت لم بكن لها خيار.

ب- لأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم.

القول الثاني: أن لها الخيار. وهذا قول الحنفية.

أ- واحتجوا برواية (وكان زوجها حراً) وتقدم أن الصواب أن زوجها كان عبداً.

ب- ولأنها كملت بالحرية، فكان لها الخيار، كما لو كان زوجها عبداً.

والراجح الأول.

• هل يحتاج الفراق إلى طلاق؟

قال العلماء: ولا يحتاج الفراق إلى طلاق، لأن الأمر راجع إليها، والطلاق بيد الرجال.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 94 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.