Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. حديث ١٠١٢
  4. ما الحكم إذا وجدت الزوجة زوجها عنينا؟

متى يسقط خيار أحد الزوجين؟

إذا رضي أحدهما بعيب الآخر، أو وجد منه دليل الرضى مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأن الحق له وقد أسقطه.

قال ابن قدامة: ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد، أو بعده فرضي، فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري المعيب.

وقال في (كشاف القناع) فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له، أو علم بالعيب بعد العقد ورضي به فلا خيار له. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف.

• كيف يحصل الفسخ بين الزوجين بسبب العيب؟

لا يتم الفسخ إلا عند حاكم وذلك لسببين:

الأول: لقطع النزاع.

الثاني: ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

• ما الحكم إذا وجدت الزوجة زوجها عنيناً؟

إذا وجدتُه عنّيناً: أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.

أي: وإذا وجدت المرأة الزوج عنيناً [وهو العاجز عن الجماع لمرضٍ أصابه أو لضعف خلقتهِ أو لكبرِ سنهِ] فإنه يؤجل سنة.

فالعنين يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم لا منذ دخوله عليها.

قال ابن قدامة: العنين: هو العاجز عن الإيلاج، وهو مأخوذ من عن، أي: اعترض؛ لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه، أي يعترض، والعنن الاعتراض.

وقيل: لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله، فلا يقصده.

فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به، ويستحق به فسخ النكاح، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها، ويعلم حاله بها.

وهذا قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ﵃ وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعليه فتوى فقهاء الأمصار، منهم؛ مالك، وأبو حنيفة وأصحابه والثوري، والأوزاعي والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد.

ثم قال: ولنا، ما روي أن عمر ﵁ أجل العنين سنة.

وروى ذلك الدارقطني، بإسناده عن عمر وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم.

ورواه أبو حفص عن علي ولأنه عيب يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجب في الرجل، والرتق في المرأة. (المغني).

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ مشكول (١٥/ ٣١٣)

قال ابن قدامة: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض؛ من صغر، أو مرض مرجو الزوال، لم تضرب له مدة؛ لأن ذلك عارض يزول.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 107 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.