Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. حديث ١٠١٩

١٠١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ﵄ قَالَ: (كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

===

(إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا) أي: من جهة دبرها.

(فِي قُبُلِهَا) وَفِي رِوَايَة (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَة وَإِنْ شَاءَ غَيْر مُجَبِّيَة غَيْر أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَام وَاحِد).

(أَنَّى شِئْتُمْ) أي: من أي جهةٍ شئتم، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك، وليس المعنى: من أي مكان شئتم، حيث يستدل بها على وطء الدبر، فإن سبب النزول كما في الحديث يرد هذا المعنى.

- قال النووي: الْمُجَبِّيَة بِمِيمٍ مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَة ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة، مُشَدَّدَة مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت أَيْ مَكْبُوبَة عَلَى وَجْههَا. (وَالصِّمَام) بِكَسْرِ الصَّاد أَيْ ثَقْب وَاحِد، وَالْمُرَاد بِهِ الْقُبُل قَالَ الْعُلَمَاء. وَقَوْله تَعَالَى: (فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أَيْ مَوْضِع الزَّرْع مِنْ الْمَرْأَة وَهُوَ قُبُلهَا الَّذِي يُزْرَع فِيهِ الْمَنِيّ لِابْتِغَاءِ الْوَلَد، فَفِيهِ إِبَاحَة وَطْئِهَا فِي قُبُلهَا، إِنْ شَاءَ مِنْ بَيْن يَدَيْهَا، وَإِنْ شَاءَ مِنْ وَرَائِهَا، وَإِنْ شَاءَ مَكْبُوبَة.

وَأَمَّا الدُّبُر فَلَيْسَ هُوَ بِحَرْثٍ وَلَا مَوْضِع زَرْع. وَمَعْنَى قَوْله (أَنَّى شِئْتُمْ) أَيْ كَيْف شِئْتُمْ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء الَّذِينَ يُعْتَدّ بِهِمْ عَلَى تَحْرِيم وَطْء الْمَرْأَة فِي دُبُرهَا حَائِضًا كَانَتْ أَوْ طَاهِرًا، لِأَحَادِيث كَثِيرَة مَشْهُورَة كَحَدِيثِ "مَلْعُون مَنْ أَتَى اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا" قَالَ أَصْحَابنَا: لَا يَحِلّ الْوَطْء فِي الدُّبُر فِي شَيْء مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَلَا غَيْرهمْ مِنْ الْحَيَوَان فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال وَاَللَّه أَعْلَم.

قال الإمام القرطبي ﵀: قوله تعالى: (أَنَّى شِئْتُمْ) معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة.

• يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة كانت وعليه دل قوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 124 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.