Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. حديث ١٠٤٠
  4. ما حكم إجابة دعوة العرس؟

١٠٣٩ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ).

١٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

===

(شَرُّ اَلطَّعَامِ) وفي رواية بئس الطعام، ليس الذم متجها إلى الطعام نفسه (المأكول) لكن الذم إلى العمل الذي اقترن به.

(يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا) أي: يكف عنها من لو دعي لسارع إلى المجي، والمراد بهم الفقراء والمساكين [وهذه جملة تعليلية].

(وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ) هذا الإطلاق لا بد فيه من قيد: من لم يجب بدون عذر.

الدعوة: يحتمل: المراد دعوة العرس ويحتمل: العموم العرس وغيره ويؤيده رواية (عرساً كان أو نحوه).

• ما حكم إجابة دعوة العرس؟

ذهب جماهير العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك كابن عبد البر، والقاضي عياض وغيرهما.

قال ابن حجر: وقد نقل ابن عبد البر، ثم عياض، ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر ....

أ- للأمر بذلك كما في حديث الباب (فليجب) (فليأتها).

وفي رواية (ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُم).

وفي رواية (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أنها تضمنت الأمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس، والأمر للوجوب، والخطاب عام لكل من عُيّن بالدعوة، فكانت الإجابة فرض عين على من دعي إليها.

ب-لقوله (وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ).

فهذا ظاهر على الوجوب، لأنه حكِمَ بالعصيان على من ترك الإجابة، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب.

قال الشوكاني: والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعْل الذي لم يجب عاصياً، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور.

وقيل: مستحبة.

وإليه ذهب بعض المالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

قالوا: لأن الأصل في الوليمة أنها مندوبة فيكون الحضور مندوباً.

وقالوا: لأن الوليمة تمليك مال، وتمليك المال ليس بواجب

وقيل: فرض كفاية.

قالوا: لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلانه، وهذا يحصل ببعض الناس.

والراجح القول الأول وهو الوجوب.

ولهذا قال ابن عبد البر: وفي قوله في هذا الحديث (فقد عصى الله ورسوله) ما يرفع الإشكال، ويغني عن الإكثار.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.