Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. حديث ١٠٤٤
  4. اذكر شروط إجابة الدعوة.
  5. الشرط الثالث: أن لا يكون هناك منكر.

١٠٤٣ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ

١٠٤٤ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف.

وقول الحافظ: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه، الصواب عن أبي هريرة وليس عن أنس، والحديث ضعيف جداً، فيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك الحديث.

• اذكر شروط إجابة الدعوة.

الشرط الأول: أن تكون الدعوة في المرة الأولى.

لحديث الباب.

فإن دعاه في اليوم الثاني لنفس الوليمة لم تجب.

وهذا على قول من أخذ بحديث الباب وما في معناه، ورأى أن هذه الأحاديث - وإن كان كل منها لا يخلو من مقال - فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً.

وهذا رأي الحافظ ابن حجر، والشوكاني.

قال الحافظ ابن حجر: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، … ثم ذكرها وقال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان " قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة، فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابلة.

قال النووي: إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. (فتح الباري).

الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلماً.

فإن كافراً لم تجب الإجابة وإنما تجوز حسب المصلحة، وإنما سقط الوجوب، لانتفاء طلب المودة معه وعدم الموالاة.

[ما تتعلق بشعائرهم الدينية فهذا لا يجوز الحضور مطلقاً لأن إجابته معناها الرضا بما هو عليه من الكفر والضلال].

الشرط الثاني: أن يعين الداعي المدعو.

فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول: يا أيها الناس احضروا الوليمة، أو يقول ادع من شئت، فلا تجب، لأن صاحب الطعام لم يعينه.

الشرط الثالث: أن لا يكون هناك منكر.

فإن كان هناك منكر فلا يجوز الحضور.

قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 171 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.