Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. حديث ٧٦
  4. ما حكم الغسل من غسل الميت؟

٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا اَلْبَابِ شَيْءٌ.

===

• ما صحة الحديث؟

هذا الحديث مختلف في صحته.

وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف، كالبيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم.

قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه، يعني الموقوف.

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة.

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقد حسنه بعض العلماء، كابن حبان، وابن القطان، وابن حزم، والألباني.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 192 (SanadKitab #1115, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.