Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. حديث ١٠٦١
  4. هل يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها؟

وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أنس (طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد).

ليس في هذا الحديث دليل لمن كان تحته أكثر من واحدة، أن يدخل عليهن ويجامعهن في ليلة التي هو يومها، إلا أن يكون ذلك عن رضا منهن.

قال النووي ﵀: قد يقال: قد قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن هذا كان برضاهن، ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان.

والثاني: أن القسم في حق النبي ﷺ هل كان واجباً في الدوام؟

فيه خلاف لأصحابنا، قال أبو سعيد الإصطخري: لم يكن واجباً، وإنما كان يقسم بالسوية، ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً، وقال الأكثرون: كان واجباً، فعلى قول الإصطخري لا إشكال. (شرح مسلم).

والجواب الثالث: ما ذكره ابن عبد البر ﵀ حيث قال:

وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه، في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم، فجمعن حينئذ، ثم دار بالقسم عليهن بعد -والله أعلم - لأنهن كن حرائر وسنته ﵇ فيهن العدل في القسم بينهن، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى. (الاستذكار).

• هل يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها؟

نعم، يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها نهاراً للحاجة.

قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. (المغني)

وقال في الكافي: فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 199 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.