Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. حديث ١٠٧٠
  4. لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة؟

واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر - حديث الباب -: (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ … قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً).

والجواب عن هذا:

أن قوله (ولم يرها شيئاً) بأنها لا تصح، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً، فروايتهم أولى من روايته.

قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف فيمن هو أثبت منه.

قال الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا.

المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالها، لان المراجعة لها معنى أعم من إعادة المطلقة.

والراجح القول الأول.

• ماذا نستفيد من قوله ﷺ: (مره فليراجعها)؟

قال النووي: أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها.

• لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة؟

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: مستحبة.

وهذا مذهب جمهور العلماء، كما نقله النووي والشوكاني.

قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.

وقيل: واجب.

فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها.

وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره.

للأمر به (مره فليراجعها).

وقالوا: لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة.

وقالوا: لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية.

والراجح الوجوب للأمر به في قوله (مره … ).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 224 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.