Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 248

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجعة
  3. حديث ١٠٨٧
  4. اذكر أدلة مشروعية الرجعة.

بَابُ اَلرَّجْعَةِ

١٠٨٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

١٠٨٧ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ، - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

• عرف الرجعة؟

الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.

مثال: رجل قال لزوجته أنت طالق، فتطلق، فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها، لكن لها شروط ستأتي

• اذكر أدلة مشروعية الرجعة.

أ- قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً).

والمراد بالبعل الزوج، وقوله (أحق بردهن) أي: بإرجاعهن إلى عصمتهم، وقوله (في ذلك) أي: في زمن العدة.

وقوله (إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) قال ابن قدامة: والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير.

ب- وقال تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

فقوله تعالى (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) المراد ببلوغ أجلهن: منتهى عدتهن، وقوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) هو الرجعة مع المعروف.

ج- وقال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

فقوله (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) هو الرجعة مع المعروف (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وهو تطليقها.

د- وفي قصة ابن عمر حينما طلق زوجته قال ﷺ لعمر (مره فليراجعها).

هـ- وثبت في سنن أبي داود (أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها).

وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 248 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.