Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة والإحداد
  3. حديث ١١٠٤
  4. ما صحة حديث الباب؟

١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث معلول كما قال المصنف.

• كم عدة الأمة إذا عتقت تحت زوجها العبد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض.

وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنها تعتد بحيضة.

وهذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 303 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.