١١٣٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَام) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.
١١٣٤ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ (لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي اَلْحَوْلَيْنِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا اَلْمَوْقُوفَ.
١١٣٥ - وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ.) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أم سلمة اختلف في رفعه ووقفه.
وأما حديث ابن عباس صحيح موقوفاً، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأما حديث ابن مسعود فهو ضعيف.
• ماذا نستفيد من الأحاديث؟
نستفيد: أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين، وقد تقدمت المسألة.
قوله (في الثدي) أي: في زمن الرضاع. تقول العرب: مات فلان في الثدي أي: في زمن الرضاع قبل الفطام. قاله الشوكاني
قَالَ الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ.