Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات
  3. حديث ١١٤٥
  4. هل للمتوفى عنها زوجها نفقة؟

١١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: (لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.

١١٤٥ - وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث جابر كما قال الحافظ موقوف.

قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.

عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.

• هل للمتوفى عنها زوجها نفقة؟

المتوفى عنها زوجها تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن تكون حائلاً (غير حامل).

فهذه لا نفقة لها بالإجماع.

الثاني: أن تكون حاملاً.

فلا نفقة لها أيضاً، وهذا قول الجمهور.

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو كانت حاملاً.

قال ﷺ (إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) رواه النسائي.

ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 372 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.