Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الجنايات
  2. حديث ١١٦٠
  3. اذكر أنواع القتل؟
  4. الثاني: شبه العمد.

• ماذا يجب في القتل العمد؟

يجب بالقتل العمد: القود أو الدية، يخير الولي بينهما.

فيخير الولي بين القصاص أو الدية، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودَ وإما أن يقاد) متفق عليه.

وفي حديث آخر ( … فأهله بين خيرين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبوداود.

• والعفو مجاناً أفضل.

لقوله تعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).

وقال ﷺ (ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً) رواه مسلم.

وعن أنس. قال (ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) رواه أبوداود.

• وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز.

مثال: إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف، فقال الولي: أنا لا أقبل إلا مائتي ألف، أو مليون مثلاً فرضي القاتل بذلك فله الحق بذلك.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله ﷺ قال (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، .. وما صولحوا عليه فهو لهم) رواه الترمذي.

• والدية في قتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه:

أولاً: أنها تكون في مال الجاني.

قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القتل.

ثانياً: أن تكون أثلاثاً من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.

ثالثاً: أن الدية تكون حالة غير مؤجلة.

الثاني: شبه العمد.

وتعريفه: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً في غير مقتل.

كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة.

- قلنا (في غير مقتَل) لأن الضرب بمقتل ولو كان بشيء صغير حقير فإنه يعتبر قتل عمد كالقلب أو من النخاع.

- سمي بذلك: لتردده بين هذين النوعين (الخطأ والعمد).

- فالفرق بين القتل العمد وشبه العمد:

أنهما يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 406 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.