Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الجنايات
  2. حديث ١١٦١
  3. هل يقتل العبد بالحر؟

ولقوله ﷺ (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.

فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.

وهذا قول قوي، لقوة أدلته.

قال ابن قدامة: فصل: (ولا حر بعبد) وروي هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير، ﵃. وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

ويروى عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي، أنه يقتل به.

لعموم الآيات والأخبار، لقول النبي ﷺ (المؤمنون تتكافأ دماؤهم).

ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر.

ولنا، ما روى الإمام أحمد، بإسناده عن علي، ﵁ أنه قال: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد).

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (لا يقتل حر بعبد). رواه الدارقطني.

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.

ولأن العبد منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر. (المغني).

• هل يقتل العبد بالحر؟

نعم، بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 410 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.