Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الجنايات
  2. حديث ١١٦٤
  3. اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين

• اذكر شروط القصاص؟

يشترط في وجوب القصاص شروطاً أربعة، وهذه الشروط إذا فقد منها شرط سقط حد القصاص.

الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلفاً (عاقلاً بالغاً).

لقوله ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق .. ).

وأما الصبي والمجنون فحكم قتلهما قتل خطأ لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح.

• اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

وهذا قول الجمهور.

أ- أن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القذف، فقد جاء في الموطأ (أن عمر استشار الناس في شأن شارب الخمر فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن الشارب إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون جلدة، أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة) فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى.

ب- ولأن في ذلك سداً للذريعة، إذ لو لم يجب القصاص والحد لأفضَى إلى أن من أراد أن يعصي الله شرب ما يسكره ثم قتل وزنى وسرق ولا يلزمه عقوبة، فيصير عصيانه سبباً لسقوط العقوبة عنه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه.

وهذا وجه في مذهب الحنابلة.

قياساً على المجنون، فإن كلاً منهما زائل العقل.

ولما ثبت في صحيح البخاري (أن حمزة قال للنبي ﷺ وهو ثمل: وهل أنتم إلا عبيد أبي) ولم يقم النبي ﷺ عليه حد الردة.

والراجح القول الأول.

وأما قياسه على المجنون، فهذا قياس مع الفارق، فإن السكران فقد عقله باختياره عصياناً بخلاف المجنون.

وأما قصة حمزة، فهذا كان قبل تحريم الخمر، فلا يصح الاستدلال به، وبأنه قول والقتل فعل، والفعل أشد.

الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإن كان حربياً أو مرتداً فلا ضمان فيه.

والعلة في ذلك: لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم دون الدم المهدر، فالقتل في هذه الحال صادف محله، لأن القتيل متحتم القتل.

الشرط الثالث: المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية.

فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، كما تقدم.

الشرط الرابع: وألا يكون والداً للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل.

كما تقدم في حديث (لا يقاد الوالد بالولد).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 417 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.