Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الجنايات
  2. حديث ١١٦٥
  3. هل يشترط أن يكون القتل بالسيف؟

١١٦٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ (أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

===

(أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) وفي رواية (أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ) وفي رواية (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِىٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِىَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وقوله (عَلَى أَوْضَاحٍ) أي: بسبب أوضاح، وهي حلي الفضة

(أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) أي: يدقّ بين حجرين.

• هل يشترط أن يكون القتل بالسيف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط أن يكون بسيف.

وهذا المشهور من المذهب.

أ-لحديث ابن مسعود مرفوعاً (لا قود إلا بالسيف) رواه الطبراني وهو ضعيف.

ب-ولأنه أمضى ما يكون من الآلات التي يقتل بها.

القول الثاني: أن الجاني يقتل بمثل ما قتل به ولا يتعين السيف.

وهذا قول مالك، والشافعي، وجمهور العلماء واختاره ابن تيمية ﵀.

أ-لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).

ب- ولقوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ).

ج- ولحديث الباب (فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين).

وهذا القول هو الصحيح.

وعليه: لو قتله بالرصاص فإننا نقتله بالرصاص، وإن قتله بأن رماه من شاهق، فإننا نرميه من شاهق.

لكن يستثنى ما لو قتله بوسيلة محرّمة فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله باللواط أو بالسحر أو يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت.

قَالَ ا بن رُشد ﵀: اختلفوا فِي صفة القصاص فِي النفس.

فمنهم منْ قَالَ: يُقتصّ منْ القاتل عَلَى الصفة التي قَتَل، فمن قتل تغريقًا قُتل تغريقًا، ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك، وبه قَالَ مالكٌ، والشافعي.

وَقَالَ أبو حنيفة، وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ (لا قود إلا بحديدة).

وعمدة الفريق الأول حديث أنس ﵁ أن يهوديّا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبيّ ﷺ رأسه بحجر، أو قَالَ: "بين حجرين"، وقوله ﷿ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) والقصاص يقتضى المماثلة. (بداية المجتهد).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 420 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.