Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الجنايات
  2. حديث ١١٧٢
  3. ما صحة حديث الباب؟

١١٧٢ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ (إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ، يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

رجح الإرسال البيهقي، وابن عبد الهادي.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه إذا أمسك إنسان إنساناً ليقتله آخر، فيقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

لا خلاف في وجوب القصاص على القاتل.

قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل، فقد اختلف العلماء على أقوال:

القول الأول: لا قصاص على الممسك.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل.

أ- لأن النبي ﷺ قال (إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله) والممسك غير قاتل.

ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله.

القول الثاني: القصاص عليهما جميعاً.

وهذا قول مالك.

لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه.

القول الثالث: أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

لحديث الباب.

قال ابن قدامة: ولنا، ثم ذكر حديث الباب.

ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.

وهذا الراجح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 438 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.