Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الجنايات
  2. حديث ١١٧٦
  3. مبحث: كفارة القتل
  4. ثانيا: هذه الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، فلا كفارة في عمد.

ثانياً: هذه الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، فلا كفارة في عمد.

قال ابن قدامة: والمشهور في المذهب: أنه لا كفارة في قتل العمد، وبه قال الثوري، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

أ- لمفهوم قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .... ) ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه.

ب- وروي (أن سويد بن الصامت قتل رجلا، فأوجب النبي ﷺ عليه القود، ولم يوجب كفارة).

ج- وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي ﷺ فوداهما النبي ﷺ ولم يوجب كفارة.

د- ولأنه فعل يوجب القتل، فلا يوجب كفارة، كزنى المحصن

ثالثاً: لا إطعام في كفارة القتل.

لأنه لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ وما كان ربك نسياً.

وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: رجل مريض بمرض السكر، وعليه كفارة صيام شهرين -كفارة قتل خطأ- ولا يستطيع أن يصوم لمرضه، فماذا عليه؟

فأجاب: إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، كما في سورة النساء: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) وليس فيه إطعام، فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه. (لقاء الباب المفتوح).

رابعاً: الكفارة تتعدد بتعدد القتلى.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن سائق سيارة تسبب في حادث نتيجة لنومه، ومات ثلاثة نساء في الحادث.

فأجابوا:

"يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 450 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.