١١٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
===
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن دية شبه العمد مائة من الإبل، وأنها مغلظة كدية العمد.
الحديث دليل على إثبات قتل شبه العمد.