Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 509

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. حديث ١١٩٩
  4. اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

١١٩٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ (قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمِّيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

===

(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) الصحابي الجليل.

(قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمِّيَّةَ) أي: ضارب.

(فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) أي: أمسكها بأسنانه، وفي رواية (فانتزع يده من فمه) وفي رواية (عض ذراع رجل فجذبه).

فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ) أي: أخرجها من فيه، والثنيّة من الأضراس: هي الأربع في مقدم الفم.

(أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ؟) وهو الذكر من الإبل، وهذا التشبيه المقصود منه التنفير.

• ما حكم من عض يد شخصٍ فانتزع المعضوض يده من في العاض، فقلع سناً من أسنان العاض؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية.

قال في الفتح: وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور فقالوا لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية، لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضاً بالإجماع، بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها.

وقال الشوكاني: والحديث دليل على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش، وإليه ذهب الجمهور ولكن بشرط أن يتمكن المعضوض مثلاً من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض.

وظاهر الدليل عدم الاشتراط وقد قيل إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية، وفي وجه للشافعية أنه يهدر مطلقاً.

وروى عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك.

وهو محجوج بالدليل الصحيح وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة.

وما أحسن ما قال يحيى بن يعمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لم يخالفه وكذا قال ابن بطال. (نيل الأوطار).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- تحريم الاعتداء على الآخرين.

- تحريم العض.

- وجوب الدفاع عن النفس.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 509 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.