Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. حديث ١٢٣٥
  4. بما تثبت السرقة؟

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ ﵁ قَالَ (أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٢٣٥ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: (اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوه). وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

===

(بِلِصٍّ) أي: بسارق.

(اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا) أي أقرّ إقرارًا صحيحاً.

(وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ) أي: منْ المسروق.

(مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ) أي: ما أظنك سرقت شيئاً، قاله دَرْأً للقطع.

(فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ) أي: لثبوت سرقته بإقراره.

• ما صحة حديث الباب؟

حديث ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ ﵁.

• بما تثبت السرقة؟

أ- تثبت السرقة بشهادة عدلين.

وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة.

فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة النساء.

ب- وتثبت بالاقرار.

وهل يشترط أن يكون مرتين أم يكفي مرة واحدة؟ قولان للعلماء:

الصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قياساً على القصاص وحد القذف، فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة.

وذهب الحنابلة إلى أنه لابد من الإقرار مرتين.

أ- لحديث الباب.

ب- ولأنه يتضمن إتلافاً في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا.

والقول أصح، والحديث - على فرض صحته - فالمراد به الاستثبات.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 66 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.