Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 79

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. حديث ١٢٤٠
  4. هل يجوز ذلك في اليد المقطوعة قصاصا؟

• هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟

لا يجوز.

لأن هذا خلاف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد. (الشرح الممتع).

• هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟

نعم يجوز ذلك.

لأن المقصود هو إتلاف اليد، وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج.

• هل يجوز ذلك في اليد المقطوعة قصاصاً؟

لا يجوز.

لأننا لو بنجناها لم يتم القصاص. (شرح البلوغ لابن عثيمين)

فائدة:

وَيُسَنُّ تَعْلِيقُ الْيَدِ فِي عُنُقِهِ.

لِمَا رَوَى فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ. (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

وَفَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ﵁؛ وَلِأَنَّ فِيهِ رَدْعًا وَزَجْرًا. (المغني).

لكن الحديث ضعيف لا يصح.

وقال النسائي عقب روايته لهذا الحديث: " الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ".

وكذلك ضعفه الألباني.

لكن ثبت هذا من فعل علي ﵁.

فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِه).

فذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب تعليق يد السارق المقطوعة في عنقه؛ ردعا لأمثاله، وقيد بعضهم ذلك بما إذا رأى

الإمام المصلحة فيه.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَيُسَنُّ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - تَعْلِيقُ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ، رَدْعًا لِلنَّاسِ، اسْتِنَادًا إِلَى مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ، وَقَدْ حَدَّدَ الشَّافِعِيَّةُ مُدَّةَ التَّعْلِيقِ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُحَدِّدُوا مُدَّةَ التَّعْلِيق.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْيَدِ لَا يُسَنُّ، بَلْ يُتْرَكُ الأْمْرُ لِلإمَامِ، إِنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً فَعَلَهُ، وَإِلاَّ فَلَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَالِكِيَّةُ شَيْئًا عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ " انتهى.

بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 79 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.