Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. حديث ١٠٧
  4. أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار؟

• لكن لم يثبت بهذه حديث، وحديث الباب (حديث ابن عباس) حديث ضعيف.

الحالة الثانية: أن يقتصر على الماء، فهذا جائز.

لحديث أنس قال: (كان رسول ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه

الحالة الثالثة: أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز.

لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم

ولحديث ابن مسعود قال: (أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس). رواه البخاري

• أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

أ- قالوا: إن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل.

ب- ولحديث الباب - حديث أبي هريرة - عن النبي ﷺ قال (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية)

القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.

وهو قول بعض السلف.

قال في المغني: وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.

أ-قالوا: إن الماء مطعوم فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

ب-أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.

ج-أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.

والراجح القول الأول.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 241 (SanadKitab #1115, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.