Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. حديث ١٠٩
  4. ما الحكم إذا جامع من وراء حايل؟

١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ".

===

(إِذَا جَلَسَ) أي: الرجل، وهو مفهوم من السياق.

(بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ) أي: شعب المرأة الأربع، والمراد هنا: يداها ورجلاها، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة حال الجماع.

(ثُمَّ جَهَدَهَا) أي: بلغ المشقة، والمعنى: بلغ جهده فيها، وذلك بإيلاج ذكره في فرجها.

(فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ) أي: عليهما جميعاً.

• هل الإيلاج (الجماع) ولو لم ينزل يوجب الغسل؟

نعم؛ الإيلاج ولو لم ينزل يوجب الغسل، فإذا حصل إيلاج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل.

وهذا الحكم ذهب إليه الجمهور، بل حكاه بعضهم إجماعاً للصحابة، حكى ذلك النووي وابن العربي: أن الصحابة أجمعوا على وجوب الغسل من الإيلاج ولو لم ينزل لهذا الحديث الصحيح الصريح.

وقد كان فيه خلافاً لبعض الصحابة كأبي سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال.

قال النووي: وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة، وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ الْيَوْم، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ، ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: وهذا صريح في وجوب الغسل، وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس، فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء، ولا يغتسلان، لا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما، وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال، وهذا خطأ .... (الشرح الممتع).

• ما الحكم إذا جامع من وراء حايل؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب الغسل.

لعموم الحديث.

القول الثاني: لا يجب الغسل.

لحديث (إذا التقى الختانان .. ) وفي لفظ (إذا مس الختان الختان .. ) ومع الحايل لا يحصل مس.

والأول أرجح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 245 (SanadKitab #1115, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.