Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل
  3. حديث ١٣١٦
  4. اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

الشرط الرابع: إمكان سبق كل من المتسابقين عادة.

وهذا اشترطه الحنفية، وبعض المالكية، وأكثر الشافعية.

لأن النبي ﷺ لم يسابق بين المضمرات وغيرها، بل جعل كل صنف منها مع ملائمه، لأن غير المضمرة لا تساوي المضمرة.

ولأن عقد السبق يراد به التنافس وعلم السابق، فإذا علم أن أحدهم لا يستطيع السبق لم يتوصل حينئذ إلى جديد في سباقهما. ولأن موضوع المسابقة: توقع كل منهما سبق نفسه ليسعى، فيعلم أو يتعلم.

• ماذا نستفيد من قوله ( … مِنْ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ اَلْوَدَاعِ)؟

نستفيد أنه يشترط في المسابقة تحديد المسافة، وتعيين المبتدأ والغاية.

لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل بتحديد المسافة.

وفي حديث الباب حدد النبي ﷺ المبتدأ والمنتهى.

لأنه مع عدم تعيينهما تحصل المنازعة، ولا يتحقق غرض المسابقة.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- قوله (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ) بِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ الْخَيْلِ مَرْكُوبَةً، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إرْسَالَ الْفَرَسَيْنِ لِيَجْرِيَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْمُسَابَقَةِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الدَّوَابَّ لَا تَهْتَدِي لِقَصْدِ الْغَايَةِ بِغَيْرِ رَاكِبٍ، وَرُبَّمَا نَفَرَتْ بِخِلَافِ الطُّيُورِ إذَا جُوِّزَتْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَهْتَدِي لِلْمَقْصِدِ.

- مشروعية المسابقة على الخيل، وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها.

- جواز إضمار الخيل، قال في الفتح: ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو.

- مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. (الاثنين: ٢٩/ ١١/ ١٤٣٣ هـ).

- الحديث دليل على جواز قول: مسجد بني فلان.

قال ابن حجر: والجمهور على الجواز.

والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي لقوله تعالى (وأن المساجد لله).

وجوابه: أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا تمليك. (الفتح).

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، وَفِيهِ جَوَازُ إضَافَةِ أَعْمَالِ الْبِرِّ إلَى أَرْبَابِهَا وَنِسْبَتِهَا إلَيْهِمْ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَزْكِيَةٌ لَهُمْ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَالَ مُصَلَّى بَنِي فُلَانٍ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ قَوْلَهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا مُصَلًّى وَمَسْجِدٌ.

وقال ابن العربي: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً، فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفاً، فيقال: مسجد فلان.

وقال النووي في (المجموع) ولا بأس أن يقال مسجد فلان، ومسجد بني فلان على سبيل التعريف. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 218 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.