Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. حديث ١١٢
  4. ما صحة حديث الباب؟

١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (كَانَ اَلنَّبِيَّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف وهذا ما عليه أكثر الأئمة.

وأيضاً لم يثبت أن النبي ﷺ غسل ميتاً قط، فهذا مما يدل على ضعفه.

في هذا الحديث أربعة أغسال كان الرسول ﷺ يغتسل، منها:

الأول: الغسل من الجنابة.

وهذا تقدم واجب بالاتفاق [وإن كنتم جنباً فاطهروا).

الثاني: غسل يوم الجمعة.

(وسيأتي بحثه).

الثالث: الغسل من الحجامة.

وممن روى عنه الغسل من الحجامة: على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وابن سيرين، ومجاهد.

والصحيح أنه غير مستحب.

لعدم الدليل.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 249 (SanadKitab #1115, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.