Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. حديث ١٣٣٣
  4. اذكر متى يباح الصيد، ومتى يكره، ومتى يحرم؟

١٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

===

(مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً) وفي رواية (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا) قَالَ القرطبيّ: اقتنى، واتّخذ، واكتسب كلّها بمعنى واحد.

(قِيرَاطٌ) قَالَ النوويّ: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء منْ أجزاء عمله.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد تحريم اقتناء الكلاب - إلا ما استثني - وأن من فعل ذلك نقص من أجره كل يوم قيراط.

عن أبي طلحة. قال: قَال ﷺ (لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَة بَيْتًا فِيهِ كَلْب وَلَا صُورَة) رواه مسلم.

قال النووي: وَسَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْت فِيهِ كَلْب لِكَثْرَةِ أَكْله النَّجَاسَات، وَلِأَنَّ بَعْضهَا يُسَمَّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيث، وَالْمَلَائِكَة ضِدّ الشَّيَاطِين، وَلِقُبْحِ رَائِحَة الْكَلْب وَالْمَلَائِكَة تَكْرَه الرَّائِحَة الْقَبِيحَة، وَلِأَنَّهَا مَنْهِيّ عَنْ اِتِّخَاذهَا؛ فَعُوقِبَ مُتَّخِذهَا بِحِرْمَانِهِ دُخُول الْمَلَائِكَة بَيْته، وَصَلَاتهَا فِيهِ، وَاسْتِغْفَارهَا لَهُ، وَتَبْرِيكهَا عَلَيْهِ وَفِي بَيْته، وَدَفْعهَا أَذًى لِلشَّيْطَانِ. (شرح مسلم)

ونستفيد من الحديث: أنه يجوز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة المذكورة في الحديث.

قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة، وَكَذَلِكَ الزَّرْع.

• ماذا نستفيد من قوله (إِلَّا صَيْدٍ)؟

نستفيد جواز الصيد.

• اذكر متى يباح الصيد، ومتى يكره، ومتى يحرم؟

أ- يباح إذا قصد منه دفع الحاجة والانتفاع بلحمه.

ب- يكره إذا كان القصد منه التلهي به واللعب والمفاخرة.

لأنه يشغل عما هو أنفع منه من الأعمال الدينية والدنيوية.

ج-: يحرم إذا ترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وبساتينهم وأموالهم.

فإن قيل: ما الجواب عن حديث (من اتبع الصيد غفل) رواه الترمذي.

فالجواب: المراد الإكثار منه حتى يشغله.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 250 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.