Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. حديث ١٣٤١
  4. علل النبي ﷺ منع الذكاة بالسن بأنه عظم.

• … يستثنى السن والظفر فلا يجوز التذكية بهما.

لحديث الباب (ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) متفق عليه.

- لا فرق في السن والظفر أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره لظاهر حديث الباب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقالت الحنفية: تجوز الذكاة بالسن والظفر المنفصلين، وإنما تحرم الذكاة بهما إذا كانا متصلين، وأجابوا عن حديث رافع السابق، بأن المراد به النهي عن الذبح بالسن القائم والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل لإظهار الجلادة وذلك بالقائم لا بالمنزوع.

والصحيح مذهب جمهور العلماء وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقاً لعموم الحديث.

قال في المغنى رداً عليهم: ولنا عموم حديث رافع، ولأن مالم تجز الذكاة به متصلاً لم تجز به منفصلاً.

قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم فنهى الشارع عن ذلك لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين:

أحدهما: أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر.

الثاني: أن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها.

• علل النبي ﷺ منع الذكاة بالسن بأنه عظم.

فاختلف العلماء: هل الحكم خاص في محله وهو السن، أو عام في جميع العظام؟

القول الأول: أنه خاص في محله وهو السن، وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.

لأن النبي ﷺ لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر، لكونه أخصر وأبين، والنبي ﷺ أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان.

ولأننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم، فكيف نعدي الحكم مع الجهل.

القول الثاني أن الحكم عام في جميع العظام.

وهذا قول الشافعي.

لعموم العلة، لأن النص على العلة يدل على أنها مناط الحكم متى وجدت وجد الحكم.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 268 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.